عروس عمان الإدارة العامة
عدد المساهمات : 62 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 13/03/2009
| موضوع: فتوى حول الزوج كثير الحلف بالطلاق الإثنين مارس 16, 2009 10:34 pm | |
| السؤال:
تكونين طالقا بالثلاثة لو خرجت وتوجهت الي بيت ابيك. وكان ذلك بعد الزواج بأسبوع وخرجت.
ومرة ثانية قال: لو خرجت من البيت تكونين طالقا وخرجت ومرة ثالثة كانت منذ عشرة أيام أقسم زوجي بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة لو خرجت من الغرفة حتي في الصباح. فاضطررت للخروج حتي أذهب للحمام داخل الشقة.. فما حكم الدين؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
لاشك ان المسلم الصادق المؤمن لا يحلف بالطلاق أبدا. وإذا اضطر للحلف فليحلف بالله عز وجل أو باسم من اسمائه أو صفة من صفاته يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن أولئك الذين يطلقون دائما عليه أفضل الصلاة والسلام: "لعن الله كل مزواج مطلاق".
أما بخصوص أيمان زوجك فهذه الإيمان الثلاثة كلها معلقة علي شرط فإذا قصد الحالف نية الطلاق في كل مرة إذا خرجت يقع بها طلاق. وإذا قصد الزوج التهديد والمنع فلا يقع بها طلاق. وتكون الزوجة باقية علي عصمته وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام وننصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته بالحسني والمعروف كما أمر الله : "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" "19" سورة النساء...
منقول | |
|